(٢) "المفهم" ٥/ ٣٨٦، والحديث رواه مسلم (٢٠٦٨) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. (٣) رواه أبو داود (٤٠٥٧) كتاب: اللباس، باب: في الحرية للنساء، والنسائي ٨/ ١٦٠ - ١٦١ كتاب: الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال، وابن ماجه (٣٥٩٥) كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير والذهب للنساء. بلفظ: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها". وأحمد ١/ ٩٦، ١١٥، وأبو يعلى ١/ ٢٣٥ (٢٧٢)، ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤ (٣٢٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٥٠، وابن حبان في "صحيحه" ١٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (٥٤٣٤) كتاب: اللباس وآدابه، والبيهقي ٢/ ٤٢٥ كتاب: الصلاة، باب: الرخصة في الحرير والذهب للنساء، والضياء في "الأحاديث المختارة" =