للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي "صحيح ابن حبان" عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا: "من اغتسل يوم الجمعة واستن، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه". وفيه: "كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها" (١).

وفيه: عرض المفضول عَلَى الفاضل والتابع عَلَى المتبوع، ما يحتاج إليه من مصالحه التي قد لا يذكرها.

وفيه: إباحة الطعن عَلَى مستحقه.

وفيه: المنع من الحرير.

قَالَ القرطبي: اختلف الناس فيه، فمن مانع ومن مجوز عَلَى الإطلاق، وجمهور العلماء عَلَى منعه للرجال وإباحته للنساء، لما في هذا الحديث وما في بابه وقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "شققها خُمرًا بين نسائك" (٢).

وصح من حديث عَلَي أنه والذهب حرام عَلَى ذكورِ أمتي حل لإناثها (٣).


(١) "صحيح ابن حبان" ٧/ ١٦ - ١٧ (٢٧٧٨) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الجمعة.
(٢) "المفهم" ٥/ ٣٨٦، والحديث رواه مسلم (٢٠٦٨) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.
(٣) رواه أبو داود (٤٠٥٧) كتاب: اللباس، باب: في الحرية للنساء، والنسائي ٨/ ١٦٠ - ١٦١ كتاب: الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال، وابن ماجه (٣٥٩٥) كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير والذهب للنساء. بلفظ: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها".
وأحمد ١/ ٩٦، ١١٥، وأبو يعلى ١/ ٢٣٥ (٢٧٢)، ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤ (٣٢٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٥٠، وابن حبان في "صحيحه" ١٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (٥٤٣٤) كتاب: اللباس وآدابه، والبيهقي ٢/ ٤٢٥ كتاب: الصلاة، باب: الرخصة في الحرير والذهب للنساء، والضياء في "الأحاديث المختارة" =