للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِذَا عرفت ذَلِكَ فالكلام عليه من أوجه:

الأول:

الاستدلال بهذا الحديث مطابق؛ لأنه إِذَا ثبت السواك في غيرها من الصلوات فهي مع الندب إلى الاغتسال لها وإحسان الهيئة أولى بالسواك، ويحتمل أن يكون مراده كما نبه عليه ابن المنير (١). ما هو منطوق به في حديث أبي سعيد الذي علقه في أوّل هذا الباب، وقد أسنده في باب: الطيب للجمعة كما سلف (٢)، وأن مراده من حديث الباب: مع كل صلاة، وصلاة الجمعة صلاة فتدخل تحت ذلك، ثم ساق في الباب غيره كما ستعلمه استطرادًا في السواك مطلقًا.

الثاني:

معنى: "لولا أن أشق": لولا أن أحرجهم. وقد أسلفنا عن ابن حزم أن السواك فرضٌ يوم الجمعة، وهو من جموده (٣).

قال الإمام الشافعي: لو كان واجبًا لأمرهم به، شق أو لم يشق (٤).

الثالث: في أحكامه:

فيه: أن الأمر للوجوب، وأن المندوب ليس مأمورًا به. وشرعية


(١) "المتواري" ص ١٠٨.
(٢) سلف برقم (٨٥٨).
(٣) قال ابن حجر رحمه الله: قال الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال: هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدًا بطلت صلاته. "فتح الباري" ٢/ ٣٧٦.
وقال ابن رجب رحمه الله:
قيل: إنه لا يصح عنه. "فتح الباري" ٨/ ١٢٣.
(٤) انظر: "الأم" ١/ ٢٣.