للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيها كل محترف بحرفته من سنة إلى سنة من غير أن يشتغل بحرفة أخرى.

وعن محمد: كل موضع مصره الإمام فهو مصر، حتى لو بعث إلى قرية نائبًا؛ لإقامة الحدود والقصاص تصير مصرًا، وإذا عزله ودعاه يلحق بالقرى (١).

يؤيد هذا أن عثمان بن عفان أرسل عبدًا أسود إلى الربذة، فكان أبو ذر يصلي خلفه (٢)، وكذا غيره من الصحابة الجمعة وغيرها. ولا جمعة في المغارة والبراري إجماعًا إلا عند الظاهرية.

ذكر ابن حزم أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الجمعة بعرفات قال: إنه لا خلاف؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - خطب وصلى ركعتين وهذِه صفة صلاة الجمعة. ولا روى أحد أنه ما جهر فيها، وعنده: لو صلى المعذور بامرأته صلاهما ركعتين، وكذا النساء في جماعة (٣).

وفي "التحفة" من كتب الحنفية: إن فعلها يكون على وجه الشهرة، حتى أن أميرًا لو جمع جنده في الحصين وغلق بابه، ولم يأذن بالدخول فيه للعامة جازت (٤).

وفي "المحيط": الأداء على سبيل الاشتهار شرط حتى لو أغلق الأمير باب قصره وصلى فيه بجنده لا يجوز، وإن فتح باب قصره وأذن للناس في الدخول جاز ويكره (٥).

استدل من أجاز الجمعة في القرى بالحديث الذي أورده البخاري في


(١) انظر: "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٤٩.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠ (٦٠٩٩ - ٦١٠١) كتاب: الصلوات. باب: إمامة العبد.
(٣) "المحلى" ٥/ ٥٠، ٥٥.
(٤) "تحفة الفقهاء" ٢/ ١٦٢.
(٥) "المحيط" ٢/ ٤٦٤.