للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذكر المنذري عن بعضهم أنه استدل به على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها، وعن العبد إذا سرق من مال سيده، إلا فيما حجبهما عنه، ولم يكن لهما فيه تصرف (١).

خاتمة:

قد علمت ما في اشتراط المصر من الخلاف، وجوزته الظاهرية في القرى وإن صغرت، وذكر ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز أنه صلى بالبطحاء.

قال ابن حزم: ومن أعظم البرهان أنه - صلى الله عليه وسلم - أتى المدينة وهي قرى صغار متفرقة: بنو مالك بن النجار، وبنو عدي بن النجار، وبنو مازن بن النجار، وبنو ساعدة، وبنو سالم، وبنو الحارث بن الخزرج، وبنو عمرو بن عوف، وبنو عبد الأشهل، كذلك وسائر بطون الأنصار، فبنى مسجده في بني مالك بن النجار وجمع فيه في قرية ليست بالكبيرة ولا مصر هناك (٢). وأثر علي قد علمت ما فيه، وهو أعلم بحال المدينة.

ومن شروطها السلطان على قول. قال ابن المنذر: مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان، أو من قام بها بأمره، فإذا لم يكن ذلك صلوا الظهر (٣).

وقال الحسن البصري: أربع إلى السلطان، فذكر منها الجمعة (٤)،


(١) انظر "مختصر سنن أبي داود" ٤/ ١٩٢.
(٢) "المحلى" ٥/ ٥٠ - ٥١، ٥٤.
(٣) "الأوسط" ٤/ ١١٣ كتاب: الجمعة، باب: ذكر أهل القرية لا يحضرهم أو غاب الأمير فصلوا الجمعة بغير إمام.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٥ (١٠١٩٨) كتاب: الزكاة، باب: من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان.