للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال حبيب بن أبي ثابت: لا تكون الجمعة إلا بأمير وخطبة (١)، وهو قول الأوزاعي، ومحمد بن مسلمة، ويحيى بن عمر المالكي (٢).

وعن مالك: إذا تقدم رجل بغير إذن الإمام لم يجزئهم (٣)، وذكر صاحب "البيان" قولًا قديمًا للشافعي أنها لا تصلح إلا خلف السلطان، أو من أذن له (٤).

وعن أبي يوسف أن لصاحب الشرطة أن يصلي بهم دون القاضي، وقيل: يصلي القاضي (٥). ورد ابن القصار على من قال باشتراط السلطان بغيرها من الصلوات؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - متولي ذلك، لكن العادة جرت بحضورهما لمقامها لا أن غيره لا يجوز.

ومن شروطها الوقت، وقد اتفق أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أن وقتها وقت الظهر، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين والمروي في غالب الأحاديث (٦).

وقال ابن العربي: اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن الجمعة لا تجب حتى تزول الشمس، ولا تجزئ قبل الزوال إلا ما روي عن أحمد أنها تجوز قبله (٧).


(١) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ١١٣ كتاب: الجمعة، باب ذكر أهل القرية.
(٢) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ١٥٩.
(٣) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٣٣٤.
(٤) "البيان" ٢/ ٦١٨. وقال النووي رحمه الله عقب هذا القول: وهذا شاذ ضعيف. "المجموع" ٤/ ٤٥٠.
(٥) انظر: "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٥٥.
(٦) انظر: "المبسوط" ٢/ ٢٤، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٦٨، "المعونة" ١/ ١٥٨، "عيون المجالس" ١/ ٤٠٢ - ٤٠٣، "الأم" ١/ ١٧٢، "الأوسط" ٢/ ٣٥٠.
(٧) "عارضة الأحوذي" ٢/ ٢٩٢.