للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن قدامة: والمذهب جوازها في وقت صلاة العيد، والصحيح عنه أن وقتها من عن صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر (١)، ويأتي مزيد للمسألة في باب: وقت الجمعة إن شاء الله تعالى.

ومن شروطها الخطبة أيضًا، وهي شرط لصحتها كما ستعلمه في بابه.

وشرطها الوقت، فلو خطب قبله وصلى بعده فلا إجزاء وتعاد، وقال مالك: يعيدون الجمعة بخطبة ما لم تغرب. زاد سحنون: ويعيدون الظهر أفرادًا أبدًا، وهو قول جمهور الفقهاء، وانفرد أحمد من الأربعة فقال: يُؤذَّنُ لها وتصلى بعد الزوال (٢).

ومن شروطها عند مالك: الجامع (٣). وعندنا: أن تقام في خطة أبنية أوطان المجتمعين (٤).

ومن شرطها عند الحنفية: فعلها على وجه الشهرة وقد سلف.

ومن شرطها: الجماعة، وقد قام الإجماع على عدم صحتها من المنفرد، وانفرد القاشاني أنها تنعقد بواحد، ولا يعتد بخلافه (٥).

وحكى ابن حزم عن بعضهم: أنها ركعتان للفذ والجماعة، وقال:


(١) "الكافي" ١/ ٤٨٠ - ٤٨١.
(٢) انظر: "المبسوط" ٢/ ٢٤، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٦٨، "المعونة" ١/ ١٥٨، "عيون المجالس" ١/ ٤٠٢، ٤٠٣، "الأم" ١/ ١٧٢، "الأوسط" ٢/ ٣٥٠.
(٣) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٣٣٥.
(٤) انظر: "روضة الطالبين" ٢/ ٤.
(٥) قال النووي رحمه الله: وحكى الدارمي عن القاشانى أنها تنعقد بواحد منفرد، والقاشانى لا يعتد به في الإجماع. "المجموع" ٤/ ٣٧١، وحكاه صاحب "البحر الزخار" ٣/ ١٨ عن الحسن بن صالح. "نيل الأوطار" ٢/ ٤٩٥.