للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إنه خطأ؛ لأن الجمعة اسم إسلامي سمي بذلك؛ لاجتماع الناس فيه للصلاة، اسمًا مأخوذًا من الجمع؛ فلا تكون صلاة الجمعة إلا في جماعة (١).

وحكاه القرطبي عن الظاهرية أنها تلزم المنفرد، وهي ظهر ذلك اليوم عنده لكل أحد (٢).

واختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة ولا تنعقد بدونه على ثلاثة عشر قولًا:

أحدها: لا جمعة إلا بأربعين رجلًا فصاعدًا، قاله أبو هريرة والشافعي للاتباع، ففي الدارقطني عن جابر بن عبد الله: مضت السنة في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر (٣). وفيه ضعف.

وقال عبيد الله بن عبد الله: كل قرية فيها أربعون رجلًا فعليهم الجمعة (٤)، وفيه إبراهيم بن محمد وحاله معروف.


(١) "المحلى" ٥/ ٤٥.
(٢) "المفهم" ٢/ ٤٩٩.
(٣) الدارقطني ٢/ ٣ - ٤ وراه أيضًا البيهقي ٣/ ١٧٧ وضعفه وضعفه أيضًا في "المعرفة" ٤/ ٣٢٣ وقال: لا ينبغي أن يحتج به. وضعفه المصنف في "البدر المنير" ٤/ ٥٩٥ قال: ضعيف لا يصح الاحتجاج به، ونقل عن البيهقي أنه قال في "الخلافيات": لا أراه يصح.
وضعفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" ٢/ ١٠٤. وضعفه النووي في "المجموع" ٤/ ٣٦٨ وفي "الخلاصة" ٢/ ٧٦٩ (٢٦٩٠ - ٢٦٩١)، وكذا الحافظ ابن كثير في "الإرشاد" ١/ ١٩٤.
وقال الحافظ في "الدراية" ١/ ٢١٦: إسناده ضعيف وقال الألباني في "الإرواء" (٦٠٣): ضعيف جدًا.
(٤) رواه الشافعي في "مسنده" ١/ ١٣٠ - ١٣١ (٣٨٦).
والبيهقي ٣/ ١٧٧ - ١٧٨ كتاب: الجمعة.