للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال سليمان بن موسى: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المياه: جمعوا إذا بلغتم أربعين رجلًا. رواه الشافعي عن الثقة عبدة (١).

وقد سلف حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك فيه، وهو أقل عدد ثبت فيه التوقيف، والجمعة خصت بمزيد تعبد ولم يثبت غيره، فليقتصر عليه، وادعى المزني أنه لا يصح عند أصحاب الحديث ما احتج به الشافعي من أنه - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة جمع أربعين رجلًا (٢)؛ لأنه معلوم أنه قدم المدينة وقد تكاثر المسلمون وتوافروا، فيجوز أن يكون جمع في موضع نزوله قبل دخوله نفس المدينة فاتفق له أربعون رجلًا.

ثانيها: بخمسين رجلًا فصاعدًا، قاله عمر بن عبد العزيز (٣)، وهو

رواية عن أحمد (٤)، وفي الدارقطني من حديث أبي أمامة مرفوعًا: "في الخمسين جمعة، وليس فيما دون ذلك" وفيه من تكلم فيه (٥).

ثالثها: ثلاثين رجلًا حكاه ابن حبيب عن مالك، وحكى مطرف عنه ثلاثون رجلًا وما قاربهم، ولابن الماجشون عنه مثله (٦)، وحكى ابن حزم عنه خمسون رجلًا (٧)، وقال ابن التين المالكي: ليس لعدده حد محصور، ثم حكى بعد عنه ما حكيناه عن مطرف.


(١) رواه البيهقي من طريق الشافعي ٣/ ١٧٨ كتاب: الجمعة.
وفي "معرفة السنن والآثار" ٤/ ٣٢١ (٦٣٢٣).
(٢) انظر: "الحاوي" ٢/ ٤١٠.
(٣) رواه البيهقي ٣/ ١٧٨ كتاب: الجمعة، باب: العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت.
(٤) انظر: "المغني" ٣/ ٢٠٤، "الفروع" ٢/ ٩٨.
(٥) "سنن الدارقطني" ٢/ ٤ كتاب: الجمعة، باب: ذكر العدد في الجمعة.
وقال: جعفر بن الزبير متروك.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٥١، "الاستذكار" ٢/ ٥٨.
(٧) "المحلى" ٥/ ٤٦.