للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رابعها: بعشرين رجلًا (١).

خامسها: بسبعة رجال لا أقل، حكي عن علي ولا دليل لهما.

سادسها: قاله أبو حنيفة والليث وزفر ومحمد بن الحسن: إذا كان ثلاثة رجال والإمام رابعهم صلوا جمعة، ولا تكون بأقل، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وأبي ثور، واختاره المزني، وهو أحد قولي الثوري.

سابعها: قاله الحسن البصري: تنعقد برجلين والإمام ثالثهم، وهو قول سفيان الثوري الآخر، ورواية عن أحمد، وقول أبي يوسف، وحكي عن أبي ثور أيضًا (٢).

وحديث أم عبد الله الدوسية مرفوعًا: "الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة" وفي لفظ: "ثلاثة" (٣) ضعيف.


(١) "النوادر والزيادات" ١/ ٤٥٢.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٣٠، "أحكام القرآن" للجصاص ٥/ ٣٤١، "الحاوي" ٢/ ٤٠٩.
وقد حكي قولًا قديمًا للشافعي. انظر: "البيان" ٢/ ٥٦١، "روضة الطالبين" ٢/ ٧، "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٩٣٦.
وقال النووي رحمه الله:
ونقل ابن القاص في "التلخيص" قولا الشافعي قديما أنها تنعقد بثلاثة: إمام ومأمومين، هكذا حكاه عن الأصحاب، والذى هو موجود في التلخيص ثلاثة مع الإمام، ثم إن هذا القول الذي حكاه غريب أنكره جمهور الأصحاب وغلطوه فيه.
قال القفال في شرح "التلخيص": هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرفه، وإنما هو مذهب أبي حنيفة. وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح "التلخيص": أنكر عامة أصحابنا هذا القول وقالوا: لا يعرف هذا للشافعى. قال: ومنهم من سلم نقله. "المجموع" ٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠.
(٣) تقدم تخريجه.