(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٣٠، "أحكام القرآن" للجصاص ٥/ ٣٤١، "الحاوي" ٢/ ٤٠٩. وقد حكي قولًا قديمًا للشافعي. انظر: "البيان" ٢/ ٥٦١، "روضة الطالبين" ٢/ ٧، "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٩٣٦. وقال النووي رحمه الله: ونقل ابن القاص في "التلخيص" قولا الشافعي قديما أنها تنعقد بثلاثة: إمام ومأمومين، هكذا حكاه عن الأصحاب، والذى هو موجود في التلخيص ثلاثة مع الإمام، ثم إن هذا القول الذي حكاه غريب أنكره جمهور الأصحاب وغلطوه فيه. قال القفال في شرح "التلخيص": هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرفه، وإنما هو مذهب أبي حنيفة. وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح "التلخيص": أنكر عامة أصحابنا هذا القول وقالوا: لا يعرف هذا للشافعى. قال: ومنهم من سلم نقله. "المجموع" ٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠. (٣) تقدم تخريجه.