للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ". [٨٦٥ - مسلم: ٤٤٢ - فتح: ٢/ ٣٨٢]

ذكر فيه عن ابن عمر تعليقًا: إِنَّمَا الغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ.

وخمسة أحاديث:

أحدها:

حديث سالم عن أبيه مرفوعًا: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ".

وقد سلف في باب: فضل الغسل يوم الجمعة (١)، وقال الإسماعيلي: قال فيه الزبيدي ومعمر وغيرهما: عن جده، ووجه المناسبة للباب أن النساء والصبيان لا يجب عليهم المجيء للجمعة فلا غسل إذن، فإن حضروا فقد سلف الخلاف فيه.

ثانيها:

حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "غُسْلُ يَوْم الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ". وقد سلف في الباب المذكور بما فيه (٢).

ثالثها:

حديث أبي هريرة: "نَحْنُ الآخِرُونَ" .. الحديث

رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ. والحديث سلف أول الجمعة (٣)، وفيه هنا زيادة، وهي قوله: (فسكت، ثم قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده").


(١) برقم (٨٧٧) كتاب: الجمعة.
(٢) برقم (٨٧٩) كتاب: الجمعة.
(٣) برقم (٨٧٦) باب: فرض الجمعة.