للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواية أبان فيه: "على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما" وأبان هذا ثقة حاكم بالمدينة.

والحديث قال على مطلوبية الغسل على الصبي والمرأة؛ لدخولهما في قوله: "كل مسلم" ويؤيده قول من يقول: إنه من سنة اليوم.

وأجمع أئمة الفتوى على أنه لا جمعة على النساء والصبيان (١)، وقال ابن المنير: لا خلاف أن من لم يشهدها ليست واجبة عليه؛ إذ لا يخاطب بها (٢).

رابعها:

حديث ابن عمر: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ"

خامسها:

حديثه أيضًا. (كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح).

وفي آخره: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ".

وهو من أفراد البخاري بهذِه السياقة، وشيخ البخاري: يوسف بن موسى وهو القطان، لم يخرج له مسلم، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

ووجه المناسبة أنهن إذا لم يمنعهن ليلًا منعهن نهارًا، والجمعة نهارية، ولم يأذن فيها أيضًا.

والحديث الآخر على إذا أرادتها، وشهود زوجة عمر العشاء والصبح قال على أن الصحابة فهمت الإذن بالليل والغلس فقط، على ما بوب به البخاري قبل هذا، وأن الجمعة لا إذن لهن فيها، وقوله


(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص ٤٤.
(٢) "المتواري" ص ١١٠.