للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في حديث أبي هريرة: "فغدًا لليهود" قال ابن التين: كذا وقع بالألف وصوابه: فغد، وأصل غد: غدو مثل يد أصلها يدي، فحذفت واو غد بغير عوض. ووقع في كلام ابن بطال أن الشافعي لا يستحب الغسل لغير المحتلمين إذا حضروا، ومشهور مذهبه ستحبابه، قال: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" يرد على من استحبه في السفر؛ لأنه شرط الغسل لشهود الجمعة، فمن لزمته اغتسل، ومن لا سقط عنه الغسل كما قاله ابن عمر (١).


(١) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٩٠.