للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد رأى ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد ذكر له شكواه فأتاه إلى العقيق وترك الجمعة (١)، وهو مذهب عطاء والأوزاعي، وقاله الشافعي في الولد أو (٢) الوالد إذا خاف فوات نفسه، وقال عطاء: إذا استُصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب فقم إليه واترك الجمعة، وقال الحسن: يرخص في الجمعة للخائف (٣).

قال مالك في "الواضحة": وليس على المريض والشيخ (٤) الفاني جمعة (٥)، وقال أبو مجلز: إذا اشتكى بطنه لا يأتي الجمعة (٦).

وقال ابن حبيب: أرخص - صلى الله عليه وسلم - في التخلف عنها لمن شهد الفطر والأضحى صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة؛ لما في رجوعه من المشقة لما أصابهم من شغل العيد، وفعله عثمان لأهل العوالي (٧)،

واختلف قول مالك فيه (٨)، والصحيح عند الشافعية: السقوط (٩).


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٧٩ (٥٥٢٤) كتاب: الصلاة، باب: من رخص في ترك الجمعة.
(٢) في الأصل: من. والمثبت من "الأم" ١/ ١٦٧.
(٣) رواهما ابن أبي شيبة ١/ ٤٧٩ (٥٥٢٦، ٥٥٢٩).
(٤) في الأصل: الصحيح. والمثبت من "الذخيرة" ٢/ ٣٥٦.
(٥) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٣٥٦.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٧٩ (٥٥٢٧).
(٧) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٦٠.
(٨) روى ابن القاسم عن مالك أن ذلك غير جائز وأن الجمعة تلزمهم على كل حال.
وروى ابن وهب ومطرف وابن الماجشون عن مالك أن ذلك جائز. انظر: "المنتقى" ١/ ٣١٧، "حاشية الدسوقي" ١/ ٣٩١.
(٩) انظر: "البيان" ٢/ ٥٥٢، "روضة الطالبين" ٢/ ٧٩.