للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف في تخلف العروس أو المجذوم (١)، حكاه ابن التين، واعتبر بعضهم شدة المطر.

واختلف عن مالك: هل عليه أن يشهدها؟ وكذا روي عنه ممن يكون مع صاحبه فيشتد مرضه لا يدع الجمعة إلا أن يكون في الموت (٢).

وقوله: (الطين والدَّحض): قال في "المطالع": كذا للكافة، وعند القابسي بالراء، وفسره بعضهم مما يجري في البيوت من الرحاضة، وهو بعيد، إنما الرحض: الغسل، والمرحاض: خشبة يضرب بها الثوب ليغسل عند الغسل. وأما ابن التين فذكره بالراء وقال: كذا لأبي الحسن بالراء.

والدحض: بالدال، كذا في رواية أبي ذر، وهو: الزلق. ورحضت الشيء: غسلته. ومنه: المرحاض. أي: المغتسل. وما له هنا وجه إلا أن يريد أنه يشبه الأرض أصابها المطر بالمغتسل، وهو المرحاضة؛ لأنها تكون حينئذٍ زلقة (٣).


(١) قال ابن رشد رحمه الله عند حديثه عن أعذار التخلف عن الجمعة:-
ومنها ما يباح على اختلاف كالجذام، لما على الناس من الضرر في مخالطتهم في المسجد الجامع.
وقال: وفي تخلف العروس عنها اختلاف ضعيف. "مقدمات ابن رشد" ١/ ١٤٨.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٥٦.
(٣) انظر: "الصحاح" ٣/ ١٠٧٥ - ١٠٧٧. و"النهاية في غريب الحديث" ٢/ ١٠٤ - ١٠٥. و"لسان العرب" ٣/ ١٣٣٥، ١٦٠٧.