للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواية: من أربعة أميال (١). وقال الزهري أيضًا: ستة أميال (٢). وحكاه ابن التين عن النخعي، وعن مالك (٣) والليث: ثلاثة أميال وقد سلف ووجهه أنها نهاية ما يبلغه النداء على ما جرت. وحكى أبو حامد عن عطاء: عشرة أميال.

واختلف أصحاب مالك: هل مراعاة ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينة؟ فالأول قاله القاضي أبو محمد (٤)، والثاني قاله محمد بن عبد الحكم (٥). قال مالك: لأن بين أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال (٦).

وسميت العوالي: لإشراف موضعها، وقال أحمد بن خلف: العوالي من طرف المدينة. وليس بصحيح. كما قال ابن التين، بل قباء من أدنى العوالي.

وفي البخاري عن أنس: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال (٧).

ونقل ابن بطال عن الكوفيين: لا تجب إلا على أهل المصر، ومن كان خارجه فلا تجب عليه وإن سمع النداء.

وعن حذيفة: ليس على من علا رأس ميل جمعة (٨).


(١) "الأوسط" ٤/ ٣٧.
(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ١٦٢ (٥١٥٤) باب: من يجب عليه شهود الجمعة.
(٣) "المعونة" ١/ ١٦٢.
(٤) "المعونة" ١/ ١٦٢، "الذخيرة" ٢/ ٣٤١، "كفاية الطالب" ١/ ٣٣٢، "الثمر الداني" ص ١٤٢.
(٥) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٣٤١، "كفاية الطالب" ١/ ٣٣٢، "الثمر الداني" ص ١٤٢.
(٦) "المدونة" ١/ ١٤٢.
(٧) سبق برقم (٥٥٠) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر.
(٨) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤١ (٥٠٩٢) في الصلوات، باب: من كم تؤتى الجمعة.