للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره (١).

رواه الدارقطني (٢)، وأحمد في رواية ابنه عبد (٣) الله، وثابت ثقة، كما قاله أبو داود وغيره (٤)، وابن سيدان وثقه العجلي (٥)، وذكره ابن حبان في "ثقاته" (٦)، وابن سعد في جملة الصحابة (٧)، وكذا ابن شاهين وبعده أبو موسى وغيره (٨).


(١) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٩٧.
(٢) الدارقطني ٢/ ١٧ كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة قبل نصف النهار ورواه عبد الرزاق ٣/ ١٧٥ (٥٢١٠) كتاب: الجمعة، باب: وقت الجمعة. وابن أبي شيبة ١/ ٤٤٤ - ٤٤٥ (٥١٣٢) كتاب: الصلوات، باب: من كان يقتل بعد الجمعة- ويقول: هي أول النهار. وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٣٥٤.
قال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ١٩٥ - ١٩٦: حديث ضعيف، وقال النووي في "الخلاصة" ٢/ ٧٧٣: اتفقوا على ضعفه وضعف ابن سيدان.
قال ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٣٦٩: هو شبه مجهول. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/ ١١٠ لا يتابع على حديث. ثم ذكر له هذا الحديث. وقال ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٣٢١: غير معروف العدالة.
(٣) "مسائل أحمد رواية عبد الله" ص ١٢٥ - ١٢٦ من حديث ابن مسعود، وسهل بن سعد.
(٤) انظر: "الطبقات الكبرى" ٧/ ٤٧٩. و"التاريخ الكبير" ٢/ ١٦٢ (٢٠٥٩). و"تهذيب الكمال" ٤/ ٣٥ (٨١٣).
(٥) "معرفة الثقات" ٢/ ٣٣ (٩٠٠).
(٦) "الثقات" ٣/ ٢٤٧، ٥/ ٣١.
(٧) "الطبقات الكبرى" ٧/ ٤٣٨.
(٨) انظر: "أسد الغابة" ٣/ ٢٧٣ (٢٩٩٩). و"الإصابة" ٢/ ٣٢٣ (٤٧٢٩).
وحكى ابن حجر في ترجمته قول البخاري وابن عدي كما تقدم في تخريج الحديث. اهـ.