(٢) الدارقطني ٢/ ١٧ كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة قبل نصف النهار ورواه عبد الرزاق ٣/ ١٧٥ (٥٢١٠) كتاب: الجمعة، باب: وقت الجمعة. وابن أبي شيبة ١/ ٤٤٤ - ٤٤٥ (٥١٣٢) كتاب: الصلوات، باب: من كان يقتل بعد الجمعة- ويقول: هي أول النهار. وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٣٥٤. قال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ١٩٥ - ١٩٦: حديث ضعيف، وقال النووي في "الخلاصة" ٢/ ٧٧٣: اتفقوا على ضعفه وضعف ابن سيدان. قال ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٣٦٩: هو شبه مجهول. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/ ١١٠ لا يتابع على حديث. ثم ذكر له هذا الحديث. وقال ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٣٢١: غير معروف العدالة. (٣) "مسائل أحمد رواية عبد الله" ص ١٢٥ - ١٢٦ من حديث ابن مسعود، وسهل بن سعد. (٤) انظر: "الطبقات الكبرى" ٧/ ٤٧٩. و"التاريخ الكبير" ٢/ ١٦٢ (٢٠٥٩). و"تهذيب الكمال" ٤/ ٣٥ (٨١٣). (٥) "معرفة الثقات" ٢/ ٣٣ (٩٠٠). (٦) "الثقات" ٣/ ٢٤٧، ٥/ ٣١. (٧) "الطبقات الكبرى" ٧/ ٤٣٨. (٨) انظر: "أسد الغابة" ٣/ ٢٧٣ (٢٩٩٩). و"الإصابة" ٢/ ٣٢٣ (٤٧٢٩). وحكى ابن حجر في ترجمته قول البخاري وابن عدي كما تقدم في تخريج الحديث. اهـ.