للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما ابن بطال فقال: عبد الله بن سيدان لا يعرف، والصحيح عن الصحابة ما ذكره البخاري، ونحوه ذكر عن مالك عن عمر في قصة طنفسة عقيل (١).

قلت: ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن وكيع، عن جعفر بن برقان به (٢).

وقال ابن حزم: روينا عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع الصديق، فذكره، ثم ذكر حديث "الموطأ" السالف. وفيه: ثم يرجع بعد صلاة الجمعة فيقيل قائلة الضحى. قال: وهذا يوجب أن صلاة عمر الجمعة كانت قبل الزوال؛ لأن ظل الجدار ما دام في المغرب منه شيء فهو قبل الزوال، فإذا زالت الشمس صار الظل في الجانب الشرقي ولابد (٣).

وطريق علي قد ذكره ابن أبي شيبة عن وكيع عن (أبي العنبس عن عمرو بن مروان) (٤) عن أبيه قال: كنا نجمع مع علي إذا زالت الشمس (٥).


(١) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٩٧.
(٢) "المصنف" ١/ ٤٤٤ (٥١٣٢).
(٣) "المحلى" ٥/ ٤٢ - ٤٣.
(٤) كذا بالأصل ووقع في "مصنف" ابن أبي شيبة: أبو القيس عمرو بن مروان وكلاهما تصحيف.
والصواب ما ذكره البخاري في "تاريخه الكبير" ٦/ ٣٧٥ (٢٦٨٣): أبو العنبس عمر بن مروان.
وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٦١ (١٤٤٥).
(٥) "المصنف" ١/ ٤٤٥ (٥١٣٩) كتاب: الصلوات، باب: من كان يقول: وقتها زوال الشمس.