للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحتج الجمهور بحديث أنس الأول: كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وفي رواية: إذا مالت الشمس (١).

ورجح بعضهم حديثه هذا على حديثه الآخر بأمرين:

أحدهما: أن هذِه الرواية أضافها أنس إلى زمنه - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الأخرى.

الثاني: أن قوله: (كنا نبكر). أي: نأتيها بكرة لأجل البدنة وما بعدها، وكان يؤخر القيلولة إلى بعد صلاة الجمعة؛ لأنه لو قال قبلها لفاتهم فضيلة البدنة، وهذا سبب إخراج البخاري له في هذا الباب.

واحتجوا أيضًا بحديث عائشة في الباب، وبحديث سلمة وجابر السالف، وبحديث الزبير بن العوام: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة ثم نبتدر الفيء فما يكون إلا موضع القدم أو القدمين. أودعه الحاكم في "مستدركه"، ثم قال: صحيح الإسناد (٢).

وروى ابن أبي شيبة، عن سفيان، عن عمرو، عن يوسف بن ماهك قال: قدم معاذ مكة وهم يجمعون في الحجر، فقال: لا تجمعوا حتى تفيء الكعبة من وجهها (٣).

ورواه الشافعي عن سفيان، وقال: وجهها الباب. يريد معاذ: حتى تزول الشمس (٤).


(١) رواه أبو داود (١٠٨٤) كتاب: الصلاة، باب: في وقت الجمعة، وابن أبي شيبة ١/ ٤٤٥ (٥١٣٦) كتاب: الصلوات، باب: من كان يقول: ومنها زوال الشمس وقت الظهر، وأبو يعلى ٧/ ٢٩٦ (٤٣٢٩).
(٢) "المستدرك" ١/ ٢٩١ كتاب: الجمعة- ورواه أحمد ١/ ١٦٧. والبيهقي ٣/ ٢٧١ كتاب: الجمعة، استحباب التعجيل بصلاة الجمعة إذا دخل وقتها.
(٣) "المصنف" ١/ ٤٤٥ (٥١٤١) كتاب: الصلوات، باب: من كان يقول: وقتها زوال الشمس وقت الظهر.
(٤) "الأم" ١/ ١٩٤.