للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى هشيم، عن منصور، عن الحسين قال: وقت الجمعة عند الزوال (١). وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال: وقت الجمعة وقت الظهر (٢). وبالآثار السالفة.

وقال ابن حزم: روينا عن ابن عباس: خرج علينا عمر حين زالت الشمس، فخطب. يعني: للجمعة (٣).

وفي "المصنف" عن المغيرة، قال: وقت الجمعة وقت الظهر. وعن بلال العبسي: أن عمارًا صلى بالناس الجمعة، والناس فريقان، بعضهم يقول: زالت الشمس. وبعضهم يقول: لم تزل (٤).

وقال ابن عون: كانوا يصلون الجمعة في عهد عمر بن عبد العزيز والفيء هنيهة.

وعن الحسن: وقت الجمعة عند زوال الشمس.

وعند ابن ماجه عن سعد القرظ قال: كان يؤذن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الفيء مثل الشراك (٥)، وهو المعروف من فعل السلف والخلف قاطبة.

قال الشافعي: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال (٦)، وأما حديث جابر وما بعدها فكلها


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤٥ (٥٤٣).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤٦ (٥١٤٧). عن هشيم عن إبراهيم.
(٣) "المحلى" ٥/ ٤٥.
(٤) "المصنف" ١/ ٤٤٥ (٥١٤٣، ٥١٤٢، ٥١٤٠).
(٥) "سنن ابن ماجه" (١١٠١) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في وقت الجمعة.
وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٢٢٧): ضعيف.
(٦) انظر: "معرفة السنن والآثار" ٤/ ٣٣٥.