للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره.

والإبراد بها ستعلمه بعد هذا إثر الباب.

وأما حديث سهل فلأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فواتها أو فوات التبكير إليها، فكانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى بعد الصلاة، وقد أسلفنا ذلك، ويؤيده فعل عمر في حديث الطنفسة السالف، وأما الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان فقد أسلفناها.

وادعى النووي الاتفاق على ضعفها قال: لأن ابن سيدان ضعيف عندهم، كذا قال، وقد عرفت حاله. قال: ولو صح لكان متأولًا لمخالفة الأحاديث الصحيحة (١).

وكأنه استند إلى قول ابن المنذر: الأثر عن أبي بكر وعمر وابن مسعود في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال لا يثبت (٢). وقال ابن بطال: الآثار عن هؤلاء الصحابة لا تثبت (٣).

وكذا قال ابن التين، ثم الجمعة لا تخلو إما أن تكون ظهر اليوم فوقتها لا يختلف، أو بدلًا عنها فكذلك؛ لأن الأبدال لا تتقدم مبدلاتها، كالقصر في السفر لا يخرج الصلاة عن أوقاتها.

وقد أسلفنا أن البخاري إنما صدر الباب بالصحابة؛ لأنه قد روي عنهم خلافه من طريق لا يثبت، وهو أولى من قول أبي عبد الملك؛ لأنه لم يجد من الشارع في وقت صلى فيه حديثًا (٤)؛ بل هو عجيب، فقد ذكر فيه حديث أنس، وهو صريح فيه.


(١) "المجموع" ٤/ ٣٨١.
(٢) "الأوسط" ٢/ ٣٥٥.
(٣) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٩٧.
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٢/ ٣٨٨.