للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد الله بن نمير سنة تسع وتسعين ومائة (١).

وهذا الباب في معنى الذي قبله: أن وقتها وقت الظهر، وأنها تصلى بعد الزوال، ويبرد بها في شدة الحر، ولا يكون الإبراد إلا بعد تمكين الوقت، والإبراد بها وجه قوي، وإن كان المشهور في المذهب خلافه (٢).

وقد أسلفنا في الباب قبله بأن الأحاديث السالفة محمولة على المبالغة في التعجيل من غير إبراد ولا غيره.

وقال ابن قدامة في "المغني": لا فرق في استحباب إقامتها عقب الزوال بين شدة الحر وبين غيره، فإن الجمعة يجتمع لها الناس، فإذا انتظروا غيرهم شق عليهم، وكذلك كان - صلى الله عليه وسلم - يصليها إذا زالت الشمس شتاءً وصيفًا على ميقات واحد (٣).


(١) هو بشر بن ثابت البصري، أبو محمد البزار روى عنه، إبراهيم بن مرزوق البصري.
قال ابن أبي حاتم: بشر بن ثابت، سئل أبي عنه فقال: مجهول. وقال بشر بن آدم حدثنا بشر بن ثابت، وكان ثقة. وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات. وقال ابن حجر: صدوق من التابعة. انظر: "الجرح والتعديل" ٢/ ٣٥٢ (١٣٣٨). و"الثقات" ٨/ ١٤١. و"تهذيب الكمال" ٤/ ٩٧ (٦٨٠) و"إكمال مغلطاي" ٢/ ٣٩١ (٧٢٣) وقال ابن حجر في "التقريب" (٦٧٨)
(٢) انظر: "المجموع" ٣/ ٦٣، "الإعلام" ٣/ ٣٥٨.
(٣) "المغني" ٣/ ١٥٩.