للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والدليل على أن معنى السعي: التصرف في كل عمل قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)} [النجم: ٣٩] فلا اختلاف في أن معناه: وأن ليس للإنسان إلا ما عمل. وعن ابن عباس: ليس السعي إليها بالرجلين ولكن نقول: امضوا إليها (١).

والذكر: صلاة الجمعة. وفي "تفسير أبي القاسم الجوزي" المسمى "بالإفصاح": {فَاسْعَوْا} أي: (٢) فاقصدوا إلى صلاة الجمعة.

قال ابن التين: ولم يذكر أحد من المفسرين أنه: الجري. واحتج به الزهري لما سأله مالك عن معنى الآية (٣).

واحتج بها الزهري، وإن لم تكن في المصحف؛ لأنها تجري عن جماعة من الأصوليين مجرى خبر الآحاد سواء أسندها القارئ أو لم يسندها، وذهبت طائفة إلى أنها لا تجري مجرى خبر الآحاد إلا إذا أسندت للشارع، وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا يجوز القراءة بها ولا العمل بمتضمنها، وهو أبين.

وللسعي وقتان: مستحب، وقد سلف، وواجب، وهو وقت النداء، وينبغي أن يقال: إن قلنا حضور الخطبة واجب فيجب رواحه بعد ما يعلم أنه يحصل؛ ليحضرها، وإن قلنا: غير واجب. راح بقدر ما يدرك الصلاة، ذكره ابن التين نصًّا، قال: ونحوه للشيخ أبي إسحاق.

وقوله: {مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: ٩] أي: في يومها.

وأما أثر ابن عباس: (يحرم البيع حيئنذٍ) فقال ابن حزم: رويناه من


(١) أخرجه عبد بن حميد كما في "الدر المنثور" ٦/ ٣٢٩.
(٢) في الأصل: أن.
(٣) "الموطأ" ص ٨٧.