للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: ("فما أدركتم فصلوا") يقتضي الدخول مع الإمام على الهيئة التي يوجد عليها وإن كان مما لا يعتد به كالسجدة التي فاتت ركعتها، فإنه مما أدرك فعله.

وقوله: ("فأتموا"). كذا رواها الأكثرون عن الزهري، وروى ابن عيينة عنه: "فاقضوا" ويبنى عليهما ما أدركه المسبوق هل هو أول صلاته أم لا؟ وقد سلف في موضعه.

وأما حديث أبي قتادة فتقدم في باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة من حديث أبي قتادة من غير ظن (١)؛ فإنه قال هنا: أراه عن أبيه.

وشيخ شيخ البخاري فيه أبو قتيبة، وهو سلم بن قتيبة، انفرد به البخاري، بصري، مات هو وحرمي بن عمارة وأبو أسامة سنة إحدى ومائتين، كذا بخط الدمياطي عن ابن أبي عاصم. وقال المزي: سنة مائتين (٢).

وفيه قول ثالث، وهو قول ابن قانع: سنة اثنتين ومائتين.

ووقع في "الكمال" وتبعه "التهذيب" (٣): نسبة سلم هذا الفريابي وصوابه: العرماني بعينٍ وراءٍ مهملتين، ثم ميم، ثم ألف ثم نون، كما نبه عليه الرشاطي، نسبة إلى عرمان بن عمرو بن الأزد (٤).

قال الداودي: فيه أن الصلاة تقام والإمام في داره إذا كان يسمع الإقامة، وفيه: أن يقام إلى الصلاة بالسكينة كما يفعل فيها.


(١) برقم (٦٣٧) كتاب: الأذان.
(٢) "تهذيب الكمال" ١١/ ٢٣٢ - ٢٣٥ (٢٤٣٣).
(٣) "تهذيب الكمال" ١١/ ٢٣٢ (٢٤٣٣).
(٤) قاله مغلطاي في "إكمال تهذيب الكمال" ٥/ ٤٣٢.