للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: ("حتى تروني") يريد: لأنه قد يبطئ لوضوء يجدده أو غيره، فكره أن ينتظروه قيامًا. وقال أبو عبد الملك: إنهم إذا قاموا عنوة للإحرام، وذهب التوقير الذي أمروا به. قال مالك: ليس لقيام الناس عند الإقامة حد، منهم الثقيل والخفيف (١).

وقال الشافعي: يقومون إذا قال: قد قامت الصلاة. وحكاه ابن حبيب عن ابن عمر، كذا حكاه ابن التين عن الشافعي، ومشهور مذهبه خلافه (٢).

إذا تقرر ذلك فالكلام على ما ذكره فيه من الأحكام من أوجه:

أحدها:

في البيع وقت النداء، فعندنا: يحرم على من تجب عليه الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب، فإن باع صح، ويكره قبل الأذان بعد الزوال (٣).

وعبارة الزجاج: البيع من وقت الزوال من يوم الجمعة إلى انتفاء الصلاة كالحرام.

وقال الفراء: إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء؛ لأنه إذا أمر بترك البيع فقد أمر بترك الشراء؛ لأن المشتري والبائع يقع عليهما البيعان.


(١) انظر: "الاستذكار" ٣/ ١٠٠.
(٢) لم نقف على هذا القول، ومذهب الشافعية أن المأموم لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.
انظر: "حلية العلماء" ٢/ ٦٩، "البيان" ٢/ ١٥٩، "المجموع" ٣/ ٢٣٣.
لكن قال الماوردي رحمه الله:
ينبغي لمن كان منهم شيخًا بطيء النهضة أن يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة، ومن كان شابا سريع النهضة أن يقوم بعد فراغه من الإقامة. "الحاوي" ٢/ ٥٩.
(٣) انظر: "حلية العلماء" ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩، "المجموع" ٤/ ٣٦٦.