للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن الشافعي، ولعل المراد بها التحريم، وبالصحة قال أبو حنيفة وأصحابه أيضًا (١). وقال أحمد وداود والثوري ومالك في رواية عنه: لا يصح (٢).

قال الثوري: البيع صحيح، وفاعله عاص؛ لأن النهي لم يقع على البيع، وإنما جرى ذلك البيع لأنهم كانوا يشتغلون بالتجارة عن الجمعة، والمعنى المقصود من ذلك: كل ما منع من إتيانها فالإجماع قائم على أن المصلي لا يحل له في صلاته بيعٌ ولا شراء، فإن خالف صح وكان عاصيًا. أي: وتبطل إن كان بلفظ الخطاب.

وروى ابن القاسم عن مالك أن البيع مفسوخ، وهو قول أكثر المالكية، كما حكاه ابن التين، وروى عنه ابن وهب وعلي بن زياد: بئس ما صنع وليستغفر الله (٣). وقال عنه علي: ولا أرى الربح فيه حرامًا.

قال ابن القاسم: لا يفسخ ما عقد حينئذٍ من النكاح ولا تفسخ الهبة والصدقة والرهن والحمالة. وقال أصبغ: يفسخ النكاح (٤).

قال: ابن التين: كل من لزمه النزول للجمعة يحرم عليه ما يمنعه منه من بيع، أو نكاح، أو عمل. قال: واختلف في النكاح والإجازة قال:


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٦٢، "البناية" ٧/ ٢٨٠، "البحر الرائق" ٦/ ١٦٥، "الأم" ١/ ١٧٣، "حلية العلماء" ٢/ ٢٢٨، "البيان" ٢/ ٥٥٨، "المجموع" ٤/ ٣٦٧.
(٢) انظر: "المدونة" ١/ ١٤٣، "التفريع" ١/ ٢٣٣، "المعونة" ١/ ١٦٦، "المستوعب" ٣/ ١٨، "المغني" ٣/ ١٦٣، "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٩٤.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٦٩ - ٤٧٠، "المنتقى" ١/ ١٩٥، "حاشية الدسوقي" ١/ ٣٨٨.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٦٩، "الذخيرة" ٢/ ٣٥٢، "مواهب الجليل" ٢/ ٥٥٦.