للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه (١).

قال: وذكر ابن جريج عن سليمان بن موسى أن جابر بن عبد الله [قال] (٢): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخالفه إلى مقعده، ولكن ليقل: افسحوا" (٣).

إذا تقرر ذلك فإنما كره ذلك؛ لأنه لا يفعل إلا تكبرًا واحتقارًا للمقام، قال تعالى: {نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلَا فَسَادًا} [القصص: ٨٣] وهذا من الفساد، والإيثار ممنوع من الأعمال الأخروية، ولأن المسجد بيت الله، والناس فيه سواء فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإن قدم صاحبًا فجلس في موضع حتى إذا جاء قام وأجلسه مكانه جاز، فَعَله ابن سيرين، فإن لم يكن له نائب، وجاء فقام له شخص فيجلسه مكانه جاز؛ لأنه قام باختياره، والقائم إن انتقل إلى


(١) مخلد بن يزيد القُرَشي أبو يحيى، ويقال: أبو خياش ويقال: أبو الجيش، ويقال: أبو الحسن، ويقال: أبو خالد الحَرَّانيُّ.
قال أبو بكر الأثْرَم عن أحمد بن حنبل: لا بأس به، وكان يَهم.
وقال عثمان بن سعيد الدارمى عن ابن معين، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان: ثقة.
وقال أبو حاتم: صدوق.
وقال أحمد بن علي الأبار: سألت عليّ بن ميمون عنه، فقال: كان قُرَشيًّا، نعم الشيخ.
وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات".
روى له الجماعة سوى الترمذي.
انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" ٧/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (١٩١٣)، "الجرح والتعديل" ٨/ ٣٤٧ (١٥٩١)، "الثقات" ٩/ ١٨٦. "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٣٤٣ (٥٨٤٣).
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٦٨ (٥٥٩١) كتاب: الجمعة، باب: إقامة الرجل أخاه ثم يختلف. وأحمد ٣/ ٢٩٥. والشافعي في "مسنده" ٢/ ١٨٧ (٦٦٣) كتاب: الأدب.