للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مكان أقرب لسماع الخطبة فلا بأس، وإن انتقل إلى دونه كره؛ لأنه يؤثر في دينه، ويحتمل كما قال ابن قدامة أن لا يكره لأن تقديم أهل الفضل إلى ما يلي الإمام مشروع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى" (١).

ولو آثر شخصًا بمكانه لم يجز لغيره أن يسبقه إليه؛ لأن الحق للجالس آثر به غيره فقام مقامه في استحقاقه، كما لو تحجر مواتًا، ثم آثر به غيره، قاله ابن قدامة (٢).

وقال ابن عقيل الحنبلي: يجوز لأن القائم أسقط حقه بالقيام فبقي على الأصل، فكان السابق إليه أحق به، كمن وسع لرجل في طريق فمر غيره. وإن فرش مصلاه في مكان ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز رفعه والجلوس في موضعه؛ لأنه لا حرمة له؛ ولأن السبق بالأجسام لا بالمصلى.

والثاني: لا يجوز لأن فيه افتياتًا على صاحبه، ولأنه ربما أفضى إلى الخصومة، ولأنه سبق إليه فصار كمتحجر الموات (٣).

وقال القاضي أبو الطيب من أصحابنا: يجوز إقامته في ثلاث صور:

وهو أن يقعد في موضع الإمام، أو في طريق يمنع الناس من المرور فيه، أو بين يدي الصف مستقبل القبلة (٤).


(١) رواه "مسلم" (٤٣٢) كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها، من حديث أبي مسعود البدري.
(٢) "المغني" ٣/ ٢٣٣.
(٣) "المغني" ٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤.
(٤) انظر: "المجموع" ٤/ ٤٢١.