للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث السائب إنما نعني به: الإقامة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بين كل أذانين صلاة" (١) يعني: بين كل أذان وإقامة. ولأنها في الاشتقاق: أذان؛ لأنها إعلام بحضور الصلاة، وقيل: سميت بذلك للمجاورة، كما قيل: البيعان. وإنما هو بائع ومشتر- والأسودان، وغير ذلك.

وقال القاضي أبو محمد: للجمعة أذانان: عند الزوال، والآخر عند جلوس الإمام (٢). قال أبو عمر (٣): وكان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدث الثاني، وإنما أحدثه معاوية. وعنه: أنه كان يدعو الناس بدعاءٍ ولم يؤذن غير واحد (٤).

واختلف الفقهاء، كما قال أبو عمر: هل يؤذن بين يدي الإمام واحد أو مؤذنون؟ فذكر ابن عبد الحكم عن مالك: إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع تلك الساعة.

وهذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام. ونص عليه الشافعي (٥)، ويشهد له حديث السائب: ولم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير مؤذن واحدٍ. وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالًا المواظب على الأذان دون ابن أم مكتوم وغيره.

عن ابن القاسم عن مالك: إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ


(١) سلف برقم (٦٢٤) كتاب: الأذان، باب: كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة؟ و (٦٢٧) كتاب: الأذان، باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ورواه مسلم: (٨٣٨) كتاب: صلاة المسافرين، باب: بين كل أذانين صلاة.
(٢) "المعونة" ١/ ١٦٥.
(٣) "الاستذكار" ٢/ ٥٦ - ٥٧.
(٤) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٠٥ (٥٣٣٩) بأطول مما ذكره المصنف وفيه: أول من أحدثه الحجاج بن يوسف.
(٥) "الأم" ١/ ١٧٣.