للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن مالك أن الجلوس بينهما شرط (١)، وهو خلاف المشهور كما قاله ابن التين قال: ووجهه أنهما ذكران يتقدمان الصلاة، فلم يكن الجلوس بينهما شرطًا في صحتهما كالأذان والإقامة، وقد خطب المغيرة بن شعبة بحضرة الصحابة والتابعين ولم يجلس في خطبته (٢).

وقد حصر عثمان عن الخطبة، فتكلم ونزل ولم يجلس، ولم ينكره أحد.

قلت: الحجة في فعله، وكان فعله الجلوس، فلو كان سنة لتركه ولو مرة.


(١) "إكمال المعلم" ٣/ ٢٥٦.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤٩ (٥١٨٦) كتاب: الصلوات، باب: من كان يخطب قائمًا.
وذكر ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٥٨ - ٥٩.