ثالثها: في فوائده:
فيه: الخروج إلى المسجد جوف الليل.
وفيه: صلاته النافلة جماعة.
وفيه: الفرار من القدر إلى القدر وليس ذَلِكَ ناج من القدر.
وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد المبالغة في الموعظة طلع المنبر فيتأسى به.
وفيه: الخطبة بالوصية، والخطبة مما قل من الثياب، وفيه: فضيلة الأنصار.
وفيه: قبول خبر المرأة، وخبر المرأة عن المرأة، ورواية الرجل عن المرأة، وعن امرأته.
وفيه: استجازة أسماء سؤال المصلي، ومخاطبته باليسير الذي لا يشغله؛ لأنه مباح له الإشارة، حسبما صنعت عائشة.
وفيه: أن حكم النساء كان عندهم.
وفيه: الافتتان في القبر، وهو بمنزلة التكليف والعبادة، ومعناه: إظهار العمل وإعلام بالمآل؛ لأن العمل والتكليف انقطع بالموت.
وفتنة الدجال بمعنى: التكليف والتعبد، وشبهها بها؛ لصعوبتها وعظم المحنة بها وقلة الثبات.
وفيه: الخطبة للكسوف، وهو حجة لأبي حنيفة والشافعي (١)، وأبعد
(١) وهذا فيه نظر؛ فإن مذهب الأحناف أنه ليس في الكسوف خطبة، انظر: "الهداية" ١/ ٢٩٥، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٨٢، "الاختيار" ١/ ٩٦، "تبين الحقائق" ١/ ٢٢٩، "البناية" ٣/ ١٧١، "البحر الرائق" ٢/ ٢٩٢، "ملتقى الأبحر" ١/ ١٢١، "مجمع الأنهر" ١/ ١٣٩، "حاشية ابن عابدين" ٢/ ١٩٧.
وانظر مذهب الشافعية في "المهذب" ١/ ٤٠٢، "الوسيط" ١/ ٣٤١، "حلية العلماء" ٢/ ٢٦٩، "البيان" ٢/ ٦٦٨.