للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من قال: إنما استفتح كلامه بالحمد، وليس بخطبة والصلاة لها.

وفيه: أخذ المصلي الماء من جانبه، وصبه إياه على رأسه؛ وقال أبو عبد الملك: قد يكون ذَلِكَ بعد فراغها.

وفيه: انصراف الإمام إذا تجلت الشمس.

وفيه: البداءة بالحمد والثناء.

وفيه: ما كان - صلى الله عليه وسلم - من الرأفة بالمؤمنين، وائتلافه إياهم بالعطاء؛ ليحبب إليهم الإيمان، ولما له في ذَلِكَ من الأجر الجزيل.

وفيه: حلف الصادق ليؤكد.

وفيه: خطبة المريض إذا خاف الموت.

وفيه -كما قَالَ أبو جعفر-: لباس العصابة الدسمة، لما ينالها مما يكون بالمريض من العرق، فهذه أربع وعشرون فائدة.

وفيه: أيضًا أن الموعظة تكون بعد الصلاة عشية.

واختلف العلماء في الخطبة: هل هي شرط لصحة الصلاة أو ركن من أركانها أم لا؟ فعند عطاء والنخعي وقتادة وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري إسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي هي شرط في الجمعة لا تصح بدونها (١).

قَالَ ابن قدامة في "المغني": ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الحسن البصري، فإنه قَالَ: تجزئهم جمعتهم (٢) خطب الإمام أو لم يخطب؛ لأنها صلاة عيدٍ، فلم يشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى (٣).


(١) انظر: "الأوسط" ٤/ ٥٩ - ٦٠، "المعونة" ١/ ١٦٠، "المغني" ٣/ ١٧٠ - ١٧١.
(٢) كتب فوقها في الأصل: بيان جمعتهم.
(٣) "المغني" ٣/ ١٧١.