للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قُلْتُ: وحكى ابن المنذر عن داود وعبد الملك المالكي مثل قول الحسن، قَالَ القاضي: وروي ذَلِكَ عن مالك أيضًا (١)، وحكاه ابن حزم أيضًا عن ابن سيرين.

قَالَ ابن حزم: وليست الخطبة فرضًا، فلو صلاها إمام دون خطبة صلاها ركعتين جهرًا ولا بد.

وقال عطاء وطاوس ومجاهد: من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة لم يصلها. وقد أسلفنا ذَلِكَ؛ قَالَ: وروينا من طريق عبد الرزاق، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قَالَ: الخطبة موضع الركعتين، فمن فاتته الخطبة صلى أربعًا (٢).

احتج الجمهور بالاتباع، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبتين. رواه جابر وابن عمر (٣)، وقد قَالَ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٤)، ولأن كل خطبة قيمت مقام ركعة إذا قلنا أنها تدل على الركعتين.

فرع: أركانها عند الشافعي خمسة: حمد لله، والصلاة على نبيه، ولم أرَ هذا في خُطَبِهَ - صلى الله عليه وسلم - بعد الفحص، نعم رأيت في "دلائل النبوة" للبيهقي في باب المعراج من حديث عيسى بن ماهان، عن الربيع بن


(١) "التفريع" ١/ ٢٣٠، "الذخيرة" ٢/ ٣٤١، "المنتقى" ١/ ١٩٨.
(٢) "المحلى" ٥/ ٥٧ - ٥٨.
(٣) سلف برقم (٩٢٠) كتاب: الجمعة، باب: الخطبة قائمًا. من حديث ابن عمر، وحديث جابر بن سمرة رواه أحمد ٥/ ٩١ - ٩٢ بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين، يخطب ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، وكانت خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلاته قصدًا، والطبراني ٢/ ٢٢٥ (١٩٣٠)، ورواه مسلم مختصرًا (١٦٦) كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة.
(٤) سبق برقم (٦٣١) كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع.