للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنس، عن أبي العالية، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربه جل جلاله في جمل أوصافه التي منحها تعالى له: "وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي" (١).

وروى فيه في باب: أول خطبة خطبها حين قدم المدينة من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قَالَ: كانت أول خطبة خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة. فذكرها، وقال في آخرها: "والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته" (٢).

وقراءة آية في إحداهما على الأصح والوصية بالتقوى والدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح، ووقع في كلام ابن التين عن الشافعي: أن يحمد الله ويسبح. ولم أر هذا في كلامه ولا كلام أحد من أصحابنا عنه فاحذره.

وقال أبو حنيفة: إن اقتصر على ذكر الله جاز (٣). وعن الشعبي أنه كان يخطب بأقل أو أكثر (٤)، وفي "قاضي خان": التسبيحة الواحدة تجزي في قول أبي حنيفة.

الآخر: وهو قول أبي يوسف الآخر إلا أنه يكون مسيئًا بغير عذر لترك السنة، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يخطب خطبة خفيفة، يحمد الله ويثني عليه، ويتشهد ويصلى على رسوله، ويعظ الناس ويذكرهم، ويقرأ سورة (٥).


(١) "دلائل النبوة" ٢/ ٣٩٧ - ٤٠٢ وهي قطعة من حديث طويل.
(٢) "دلائل النبوة" ٢/ ٥٢٤.
(٣) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٣٦، "المبسوط" ٢/ ٣٠، "بدائع الصنائع" ٢/ ٢٦٢.
(٤) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٢٢ (٥٤١٢) كتاب: الجمعة، باب: وجوب الخطبة. وفيه: ما قل أو كثر.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٤٤ - ٣٤٥.