(٢) وهذِه النسبة فيها نظر؛ لأنه عند أبي يوسف ومحمد لا يجزئ إلا ما يقع عليه اسم الخطبة، قال النووي رحمه الله في "المجموع" ٤/ ٣٩٢: وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وأبو يوسف ومحمد ودواد: الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة. وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٤٤، "المبسوط" ٢/ ٣٠، "الهداية" ١/ ٨٩، "الأوسط" ٤/ ٦١، "حلية العلماء" ٢/ ٢٣٥. (٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٧٣. (٤) انظر: "المدونة الكبرى" ١/ ١٤٥، "عيون المجالس" ١/ ٤٠٩، "الذخيرة" ٢/ ٣٤٤. (٥) رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" ٢/ ١٠٤ (٧٧٥) وأحمد ٤/ ٢٩٩، والبخاري في "الأدب المفرد" ص ٣٧ (٦٩) باب: فضل من يصل ذا الرحم الظالم، وابن حبان في "صحيحه" ٢/ ٩٧ - ٩٨ (٣٧٤) كتاب: البر والإحسان، باب: ما جاء في =