للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهؤلاء غير الحفظة كما نبه عليه ابن التين.

أما فقه الباب: فالإنصات لسماع الخطبة مطلوب بالاتفاق. والجديد الصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يحرم الكلام، ويسن الإنصات، وبه قَالَ عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي (١)، والثوري وداود. والقديم أنه يحرم، وبه قَالَ مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد (٢).

وقال ابن بطال (٣): استماع الخطبة واجب وجوب سنة عند أكثر العلماء، ومنهم من جعله فريضة، وروي عن مجاهد أنه قَالَ: لا يجب الإنصات للقرآن إلا في موضعين: في الصلاة، والخطبة. ثم نقل عن أكثر العلماء أن الإنصات واجب على من سمعها ومن لم يسمعها، وأنه قول مالك (٤).

وقد قَالَ عثمان: للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت الذي يسمع (٥). وكان عروة لا يرى بأسًا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة، ذكره ابن المنذر (٦).


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٢٦ (٥٤٣٢ - ٥٤٣٣) كتاب: الجمعة، باب: ما يقطع الجمعة. وابن أبي شيبة ١/ ٤٥٩ (٥٣٠٩ - ٥٣١١) كتاب: الصلوات، باب: من لخص في الكلام والإمام يخطب.
وذكره ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٦٦ - ٦٧، والنووي في "المجموع" ٤/ ٣٩٥.
(٢) انظر: "حلية العلماء" ٢/ ٢٢٩، "روضة الطالبين" ٢/ ٢٨، "النوادر والزيادات" ١/ ٤٧٤، "المعونة" ١/ ١٦٦، "المبسوط" ٢/ ٢٨، "تبيين الحقائق" ١/ ٢٢٣، "المغني" ٣/ ١٩٤.
(٣) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥١٣.
(٤) انظر: "المدونة" ١/ ١٣٩.
(٥) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢١٣ (٥٣٧٣) كتاب: الجمعة، باب: ما أوجب الإنصات يوم الجمعة، وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٦٩ - ٧٠.
(٦) "الأوسط" ٤/ ٧٠.