للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال إبراهيم: إني لأقرأ حزبي إذا لم أسمع الخطبة (١).

وقال أحمد: لا بأس أن يذكر الله ويقرأ من لم يسمع الخطبة (٢).

وقال ابن عبد البر: لا خلاف نعلمه بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات لها على من سمعها، واختلف فيمن لم يسمعها.

قَالَ: وجاء في هذا المعنى خلافٌ عن بعض التابعين، فروي عن الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب إلا في حين قراءة القرآن في الخطبة خاصة؛ لقوله تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤].

وفعلهم مردود عند أهل العلم، وأحسن أحوالهم أنهم لم يبلغهم الحديث في ذَلِكَ، وهو قوله: "إذا قُلْتَ لصاحبك: أنصت" الحديث (٣)؛ لأنه حديث انفرد به أهل المدينة، ولا علم لمتقدمي أهل العراق به.

وقال ابن قدامة: يجب الإنصات ويحرم الكلام على الحاضرين.

وكره ذَلِكَ عامة أهل العلم، منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي، وعن أحمد رواية أخرى: لا يحرم الكلام.

قَالَ: وكان سعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر وأبو بردة والنخعي والشعبي يتكلمون والحجاج يخطب. وقال بعضهم: إنما لم نؤمر أن ننصت لهذا (٤).


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢١٣ (٥٣٧٤) كتاب: الجمعة، باب: ما أوجب الإنصات يوم الجمعة.
(٢) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٧١.
(٣) يأتي عن أبي هريرة برقم (٩٣٤) ورواه مسلم (٨٥١).
(٤) "المغني" ٣/ ١٩٤.