للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السلام ويشمتون، وهل يرد بعد الفراغ من الخطبة؟ عند محمد: يرده، وعند أبي يوسف: لا. والتشميت مثله، وعن أبي حنيفة: يرد في قلبه ولا يرد بلسانه (١).

وقال الحسن والنخعي والشعبي والحكم وحماد والثوري وأحمد وإسحاق: يرد ويشمت (٢).

وقال قتادة: يرد ويسمعه (٣).

وقال مالك: لا يشمت سرًّا ولا جهرًا، ولا يرد السلام، ولا يشرب الماء، ويسكت عن التسبيح والإشارة ولا يحصبهم (٤).

قَالَ: واختلف المشايخ فيما إذا لم يتكلم بلسانه، ولكنه أشار بيده، أو أومأ برأسه، أو بعينيه بنعم أو لا، أو رأى منكرًا، فمنهم من كره ذَلِكَ كفعل اللسان، والصحيح أنه لا بأس به. وفي "الذخيرة": ويكره الكلام في وقت الخطبة (٥).

ومن العلماء من قَالَ: كان السكوت لازمًا في حقهم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان بسمعهم ما ينزل عليه من القرآن، بخلاف اليوم؛ لأنه قد يكون في القوم من هو أعلم من الإمام وأورع منه، فلا يلزمه استماع خطبة من هو دونه، ومنهم من قَالَ: مادام في الحمد والثناء على الله والوعظ للناس فعليهم


(١) انظر: "المبسوط" ٢/ ٢٨، "مختصر اختلاف العلماء"١/ ٣٣٩ - ٣٤٠.
(٢) رواه عبد الرزاق عن إبراهيم ٣/ ٢٢٧ (٥٤٣٧) كتاب: الجمعة، باب: العطاس يوم الجمعة والإمام يخطب، وابن أبي شيبة ١/ ٤٥٥ (٥٢٥٨ - ٥٢٦٠)، وذكره ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٧٢، وانظر: "التمهيد" ٥/ ٥٠.
(٣) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٢٧ (٥٤٤٠) كتاب: الجمعة، باب: رد السلام في الجمعة، وذكره ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٧٢.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٧٤، "الذخيرة" ٢/ ٣٤٧.
(٥) "الذخيرة" ٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧.