للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يحمل أسفارًا" (١) رواه ابن أبي خيثمة.

وذكر ابن حزم أن ثلاثة من الصحابة يبطلون صلاة من تكلم عامدًا في الخطبة: أبيٌّ، وابن عمر، وابن مسعود. قَالَ: وبه نقول؛ وعليه إعادتها في الوقت؛ لأنه لم يصلها (٢).

وقالوا: لأن الخطبة بدل من الركعتين، فحرم فيهما الكلام كالصلاة.

استدل من قَالَ بالإباحة بالأحاديث الصحيحة المشهورة أنه - صلى الله عليه وسلم - تكلم في خطبته يوم الجمعة مرات.

وبحديث أنس: دخل رجل المسجد والشعبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت، فسأله ثلاث مرات، كل ذَلِكَ يشيرون إليه أن اسكت، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "ويحك، ما أعددت لها؟ " رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح (٣).


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٥٨ (٣٥٠٥)، وأحمد ١/ ٢٣٠، والطبراني ١٢/ ٩٠ (١٢٥٦٣)، والبزار كما في "كشف الأستار" (٦٤٤) من طريق ابن نمير، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباس.
قال الحافظ ابن كثير -طيب الله ثراه- في "إرشاد الفقيه" ١/ ٢٠١: إسناده حسن، وإن كان قد تكلم في مجالد من قبل حفظه. وقال الحافظ في "بلوغ المرام" (٤٧٩): رواه أحمد بإسناد لا بأس به.
لكن الحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٧٦٠)، وفي "ضعيف الجامع" (٥٢٣٨)، وفي "ضعيف الترغيب" (٤٤٠)، وفي "المشكاة" (١٣٩٧)، وفي "تمام المنة" ص ٣٣٧ - ٣٣٨. وفي الأخير تعقيب على كلام الحافظ.
(٢) "المحلى" ٥/ ٦٣.
(٣) "السنن الكبرى" ٣/ ٢٢١ كتاب: الجمعة، باب: الإشارة بالسكوت دون التكلم.
وصحح النووي إسناده في "المجموع" ٤/ ٣٩٦، وفي "الخلاصة" ٢/ ٨٠٦ (٢٨٤١).