للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحديث ابن عمر يرفعه: "من دخل المسجد يوم الجمعة فصلى أربع ركعات قرأ في كل ركعة الفاتحة وخمسين مرة {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)} فذلك مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له" ذكره الدارقطني في "غرائبه" وضعفه.

إذا تقرر ذَلِكَ، فاختلف العلماء فيمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب.

ومذهبنا أنه يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويخففهما، ويكره له تركها، وبه قَالَ الحسن البصري ومكحول وعبد الله بن يزيد وابن عيينة وأبو ثور والحميدي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود وآخرون (١).

قَالَ الترمذي: العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، والقول الأول أصح (٢)، وذكر ابن عبد البر أن الطبري قَالَ كذلك -يعني: بالصلاة (٣) - ورواه ابن العربي عن محمد بن الحسن عن مالك (٤).

وقال عطاء بن أبي رباح وشريح وعروة وابن سيرين والنخعي وقتادة


(١) روى بعض هذِه الآثار ابن شيبة ١/ ٤٤٧ (٥١٦٢، ٥١٦٤، ٥١٦٥) كتاب: الصلاة، باب: في الرجل يحيى يوم الجمعة والإمام، وانظر: "المجموع" ٤/ ٤٢٩، "المحلى" ٥/ ٦٨.
(٢) "سنن الترمذي" عقب الرواية (٥١١) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب.
(٣) "الاستذكار" ٢/ ٢٥.
(٤) "عارضة الأحوذي" ٢/ ٢٩٩.