للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومالك والليث والثوري والشعبي وأبو حنيفة وسعيد بن عبد العزيز: لا يصلي شيئًا (١).

وقال أبو مجلز: هو غير بين الصلاة وتركها جمعًا بين الأحاديث (٢).

وقال الأوزاعي: إن كان صلاهما في بيته جلس، وإلا ركعهما والإمام يخطب عملًا بالرواية السالفة: "أصليت قبل أن تجيء؟ " (٣)

واحتج من يرى الصلاة بحديث سليك هذا، وبعموم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين" (٤) أو بغيره من الأحاديث السالفة، وحمله على غير هذه الحالة بعيد.

قَالَ ابن حزم: ولولا البرهان (بأن) (٥) لا فرض غير الخمس، لكانت هاتان فرضًا، ولكنهما في غاية التأكيد، ولا شيء من السنن أوكد منهما؛ لتردد أمره - صلى الله عليه وسلم - (٦) بهما.

احتج من منع -ونقل ابن بطال أنه قول جمهور أهل العلم (٧)، وذكره ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعليٍّ وابن عباس (٨) - بقول ابن شهاب:


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٣٧، "عيون المجالس" ١/ ٤١٦، "الأوسط" ٤/ ٩٥.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤٧ (٥١٦٦).
(٣) انظر: "الأوسط" ٤/ ٩٥.
(٤) سبق برقم (٤٤٤) كتاب: الصلاة، باب: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين.
(٥) كذا في الأصل، وفي "المحلى": ولولا البرهان الذي قد ذكرنا من قبل بأن لا فرض إلا الخمس.
(٦) "المحلى" ٥/ ٦٩.
(٧) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥١٤.
(٨) "المصنف" ١/ ٤٤٧ - ٤٤٨ (٥١٦٧)، (٥١٧٣)، (٥١٧٥) كتاب: الصلوات، باب من كان يقول: إذا خطب الإمام فلا تصل، وانظر: "شرح ابن بطال" ٢/ ٥١٤ - ٥١٥.