للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو آكد فرضية من الاستماع فأولى أن يحرم ما ليس بفرض.

الثالث: أن الشارع كلم سليكا وقال له: "قم فصل" فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع، إذ لم يكن هنالك قولٌ ذَلِكَ الوقت (إلا) (١) منه - صلى الله عليه وسلم - إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره.

الرابع: أن سليكا كان ذا بذاذة وفقر، فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يشهره؛ ليُرى حاله (٢).

وكذا سلف في رواية، وكذا قَالَ الداودي: إنما فعل ذَلِكَ به ليُتَصَدَّقَ عليه، قَالَ: وفي الحديث أنهم كسوه ثوبين فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقام الرجل فألقى أحد الثوبين، فنهاه وأمره بإمساكه.

وهذا من الأمور التي يفعلها الإمام في الخطبة؛ ورده ابن التين بالحديث، ولو كان كما ذكره لما سأله: "هل صليت؟ ".

وقال الطحاوي: يجوز أنه لما أمره قطع خطبته ثم استأنف، ويجوز أن يكون بني عليها. قَالَ: ومن الدليل على أن ذَلِكَ كان وقت إباحة الكلام في خطبته أنه ذكر في حديث أبي سعيد الخدري، فذكر ما سلف، قَالَ: ولا نعلم خلافًا أن مثل هذا الكلام محظور في الخطبة لأمره فيها بالإنصات (٣).

وعند ابن بزيزة: رأى بعض المالكية أن قصة سليك قضية عين (٤)، وأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يراه الناس فيتصدقوا عليه.


(١) كذا بالأصل وهي زيادة ليست من كلام ابن العربي.
(٢) "عارضة الأحوذي" ٢/ ٢٩٩ - ٣٠٢.
(٣) "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٦٦.
(٤) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٣٤٦.