للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ: وقد قيل: إنَّ ترك الركوع سنة ماضية، وعمل مستفيض في زمن الخلفاء، واستدلوا أيضًا بحديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "لا تصلوا والإمام يخطب" (١) قَالَ: وذكر الدارقطني أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لسليك: "اركع ركعتين ولا تعد لمثل هذا" (٢) وقد سلف مع رواية الإمساك أيضًا، واستدلوا أيضًا بواقعة عثمان حين دخل وعمر يخطب، وإنكار عمر عليه في ترك الغسل فقط (٣)، ولم ينقل أمره بالركعتين، ولا نقل أنه


(١) هذا الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ مرفوعًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي سعيد الخدري، وما وقفت عليه مرفوعًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي سعيد الخدري مخالف لذلك ولفظه: أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يخطب فقال: "صل ركعتين" ثم جاء الجمعة اثانية، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال: "صل ركعتين" الحديث وهذا اللفظ للنسائي رواه أبو داود (١٦٧٥) كتاب: الزكاة، باب: الرجل يخرج من ماله. والترمذي (٥١١) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الركعتين، وقال: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح؛ والنسائي ٥/ ٦٣، كتاب: الزكاة، باب: إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه.
وابن ماجه (١١١٣) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، وأحمد ٣/ ٢٥، وأبو يعلى ٢/ ٢٧٩ (٩٩٤)، وابن خزيمة ٣/ ١٥ (٧٩٩) كتاب: الجمعة، باب: أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة، إذا رأى حاجة وفقرًا، والبيهقي في "الكبرى" ٣/ ١٩٤ (٥٦٩٣) كتاب: الجمعة، باب: من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر ولم يركع ركع ركعتين. أما هذا اللفظ فقد عزاه الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٢٠٤ لأبي سعيد الماليني في كتابه عن محمد بن أبي مطيع عن أبيه عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي.
قال ابن القطان: وأبو سعيد الماليني اسمه: أحمد بن محمد وهو الذي روى عن ابن عدي كتابه "الكامل". اهـ
(٢) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٦ كتاب: الجمعة، ومن تجب عليه، باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب.
(٣) سلفت برقم (٨٨٢) كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة.