وابن ماجه (١١١٣) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، وأحمد ٣/ ٢٥، وأبو يعلى ٢/ ٢٧٩ (٩٩٤)، وابن خزيمة ٣/ ١٥ (٧٩٩) كتاب: الجمعة، باب: أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة، إذا رأى حاجة وفقرًا، والبيهقي في "الكبرى" ٣/ ١٩٤ (٥٦٩٣) كتاب: الجمعة، باب: من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر ولم يركع ركع ركعتين. أما هذا اللفظ فقد عزاه الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٢٠٤ لأبي سعيد الماليني في كتابه عن محمد بن أبي مطيع عن أبيه عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. قال ابن القطان: وأبو سعيد الماليني اسمه: أحمد بن محمد وهو الذي روى عن ابن عدي كتابه "الكامل". اهـ (٢) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٦ كتاب: الجمعة، ومن تجب عليه، باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. (٣) سلفت برقم (٨٨٢) كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة.