للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلاهما، وأجابوا عن حديث سليك بأنه لا دلالة فيه؛ لأن عندهم فوات التحية بالجلوس، خلافًا لأبي حنيفة.

وفي "المدونة" أن الإمام إذا دخل قبل أن يحرم المتنفل يجلس لقربه، وخوف الفوت (١). وفي "المختصر": الصلاة جائزة إلى أن يجلس على المنبر، وإن دخل بعد جلوسه والمؤذن يؤذن جلس، فإن أحرم ساهيًا أو جاهلًا، ففي الإتمام قولان عن مالك (٢).

وفي الحديث حجة لمن أجاز للخطيب يوم الجمعة أن يتكلم في خطبته بما عرض له من كلام من غير جنس الخطبة ما فيه نفع للناس وتعليم لهم، وقد روي عن علي ذَلِكَ حين تخطى الأشعث بن قيس رقاب الناس، ذكره الطبري.

وفي "المدونة": جائز أن يتكلم الإمام في خطبته لأمرٍ أو نهيٍ ولا يكون لاغيًا، ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيًا (٣) (٤).


(١) "المدونة الكبرى" ١/ ١٣٨.
(٢) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٣٤٦، "النوادر والزيادات" ١/ ٤٧٠.
(٣) "المدونة الكبرى" ١/ ١٤٠.
(٤) ورد بهامش الأصل: بلغ في الخامس بعد الثمانين، كتبه مؤلفه غفر الله له.
وبعده تعليق على سماع وهو: من أوله إلى هنا سمع الإمام عز الدين الحاضري. اهـ
وبعده تعليق آخر: آخر ٤ من ٤ من تجزئة المصنف.