للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الزهري: رفع الأيدي يوم الجمعة محدث. وقال ابن سيرين: أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر (١).

وفيه: الاستسقاء بالدعاء يوم الجمعة.

وفيه: الاكتفاء بدعاء الإمام، ولم يذكر فيه تحويل الرداء.

وفيه: إباحة أن يكلم الإمام في الخطبة عند الحاجة، ولا يكون من يكلمه لاغيًا (٢). وكلام الداخل مع الخطيب في حال الخطبة، ويحتمل أن يكون إنما كلمه في حال سكتةٍ كانت منه؛ إما لاستراحة في النطق، وإما حال الجلوس، لكن يُبْعِدُهُ قولُه: قائم يخطب.

وفيه: قيام الواحد بأمر العامة.


(١) رواهما ابن أبي شيبة ١/ ٤٧٥ (٥٤٩١)، (٥٤٩٢) كتاب: الصلوات، باب: في رفع الأيدي في الدعاء يوم الجمعة. وانظر: "شرح ابن بطال" ٢/ ٥١٧.
فائدة: سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؛ عن رفع اليدين في الدعاء فقال: لا يُشرع رفعهما في المواضع التي وجدت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرفع فيها كأدبار الصلوات الخمس وبين السجدتين وقبل التسليم من الصلاة وحين خطبة الجمعة والعيدين. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرفع في هذِه المواضع وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة فيما يأتي ويذر لكن إذا استسقى في خطبة الجمعة أو خطبة العيدين شرع له رفع اليدين كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" ١١/ ١٨١
(٢) انظر: "المدونة" ١/ ١٤٠ قال أبو اليد الباجي رحمه الله: وقد قال ابن القاسم في "المدونة" من كلمه الإمام فرد عليه لم أره لاغيا ووجه ذلك أن الانصات إنما هو للإمام والإصغاء إليه وإلى كلامه فإذا سأله عن أمر فقد أذن في الجواب عنه فليس بمفتات عليه ولا معرض عنه وليس لغيرهم أن يتكلم حينئذ لأن ما يأمر الإمام به وينهى عنه ويسأل بسببه ويجاب عنه حكمه حكم الخطبة فإن المقصود منه تبليغه إلى الجماعة وإعلامهم به فلا يجوز الاعراض عنه بالتكلم كما لا يجوز ذلك في نفس الخطبة، "المنتقى" ١/ ١٨٤ - ١٨٥.