وقال النووي: لم يقل أحد غير أبي حنيفة هذا القول. قلت: هذا ليس بصحيح، وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" بسند صحيح وقال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله الثقفي ليستسقي قال فصلى المغيرة فرجع إبراهيم حيث رآه يصلي، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن عيسى بن حفص بن عاصم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه قال خرجنا مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ليستسقي فما زاد على الإستغفار وقد تحرى بعض المتعصبين بمن لا يبالى بما لا يترتب عليه في تعصبه بالباطل فقال، قال أبو حنيفة إن صلاة الاستسقاء بدعة لما قال ليست بسنة، ولا يلزم من نفي السنة إثبات البدعة؛ لأن عدم السنة يحتمل الجواز ويحتمل الإستحباب، وفي المنافع مطلق الفعل لا يدل على كونه سنة. "البناية" ٣/ ١٧ - ١٧٥ (١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٧٥ (٥٤٩٤) كتاب: الصلوات، باب: في رفع الأيدي في الدعاء يوم الجمعة.