للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وليؤول على إرادة الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه؛ إلا في هذا الموضع، فإنه قد ثبت رفع يديه في مواطن غيره، ويجوز أن يكون المراد: لم أره يرفع ورآه غيره، فقدم المثبت.

وقد استحب جماعة من العلماء الرفع في الدعاء، وعن مالك كراهته، ونقل ابن بطال عنه أنه كان لا يرى الرفع إلا في خطبة الاستسقاء (١).

واختلف في كيفية الرفع، فاختار مالك الإشارة بظهر كفيه إلى السماء كما جاء في الحديث في مسلم (٢)، وقيل: ببطنهما، وهو رفع الرغب والطلب (٣).

وقال جماعة من العلماء من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاءٍ لدفع بلاءٍ كالقحط ونحوه كالأول. فإن كان لنوال شيء وتحصيله فالثاني.

وعن أبي يوسف: إن شاء رفع يديه في الدعاء، وإن شاء أشار بإصبعه. وفي "المحيط" و"القنية": بإصبعه السبابة (٤).

وفي "التجريد": من يده اليمنى.

وفيه: الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة، وهو أحد أنواعه ولا يستدل به على عدم مشروعية الصلاة (٥)، وإن استدل به جماعة فإنه فعل أحد أنواعه.


(١) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥١٨، وانظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥١٤.
(٢) مسلم (٨٩٦) كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥١٣ - ٥١٤، "الذخيرة" ٢/ ٤٣٥.
(٤) انظر: "المبسوط" ٢/ ٧٧، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٨٤.
(٥) وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة قال الكاساني رحمه الله: ظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه قال لا صلاة في الاستسقاء وإنما فيه الدعاء وأراد بقوله لا صلاة في الاستسقاء =