للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العناية سواء، فأيها قدم جاز؛ لأنه لا بد من ذكر الإنصات والجمعة، وبذكر الثلاثة يحصل كمال الغرض.

رابعها: في فقه الباب:

قَالَ الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة، واختلفوا في رد السلام، وتشميت العاطس، فرخص بعض أهل العلم في ذَلِكَ، وهو قول أحمد وإسحاق -قُلْتُ: والنخعي والشعبي والحسن والثوري والأوزاعي (١) - وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذَلِكَ، وهو قول الشافعي (٢).


(١) انظر: "المغني" ٣/ ١٩٨ - ١٩٩.
(٢) "سنن الترمذي" عقب الراوية (٥١٢) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. مذهب الشافعي أنه يستحب رد السلام بالإشارة، وفي تشميت العاطس ثلاثة أوجه، الصحيح تحريمه.
قال النووي رحمه الله: قال الشافعي في "مختصر المزني" والأصحاب: يكره
للداخل في حال الخطبة أن يسلم على الحاضرين، سواء قلنا: الإنصات واجب أم
لا، فإن خالف وسلم قال أصحاب: إن قلنا بتحريم الكلام حرمت إجابته باللفظ،
ويستحب بالإشارة كما لو سلم في الصلاة، وفي تشميت العاطس ثلاثة أوجه:
(الصحيح) المنصوص تحريمه كرد السلام
(والثاني) استحبابه لأنه غير مفرط بخلاف المسلم
(والثالث) يجوز ولا يستحب. وحكى الرافعي -وجها- أنه يرد السلام لأنه واجب، ولا يشمت العاطس؛ لأنه سنة، فلا يترك لها الانصات الواجب، وإذا قلنا: لا يحرم الكلام جاز رد السلام والتشميت بلا خلاف، ويستحب التشميت على أصح الوجهين لعموم الأمر به (والثاني) لا يستحب لأن الإنصات آكد منه فإنه مختلف في وجوبه.
وأما السلام ففيه ثلاثة أوجه: (أحدها) يجوز ولا يستحب، وبه قطع إمام الحرمين (والثاني) يستحب (والثالث) يجب، وهذا هو الأصح وهو ظاهر نصه في "مختصر المزني" وصححه البغوي وآخرون، "المجموع" ٤/ ٣٩٤.