للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قُلْتُ: ومالك والكوفي (١) (٢).

وقال ابن بطال: جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة.

وفي حديث سلمان حجة لمن رأى الإنصات عند ابتدائها، وقد سلف (٣).

وقال ابن الجوزي: اختلفت الروايات عن أحمد: هل يحرم الكلام حال سماع الخطبة؟ على روايتين، وعن الشافعي قولان (٤)، فمن حرَّم أخذ بظاهره، ومن أباح حمله على الأدب.

وقال ابن قدامة: إذا سمع من يتكلم لا ينهه بالكلام لهذا الحديث، لكن يشير إليه، نص عليه أحمد، فيضع إصبعه على فيه، قَالَ: وممن رأى أن يشير ولا يتكلم زيد بن صوحان وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري والأوزاعي؛ وابن المنذر قَالَ: وكره الإشارة طاوس (٥).

وزعم ابن العربي أن الشافعي وأحمد إسحاق قالوا: يشمت ويرد.

وخالفهم سائر فقهاء الأمصار، وهو الحق فإن العاطس ينبغي أن يخفض صوته في التحميد، وينبغي للداخل أن لا يسلم، فإن فعل ففرضهم أهم من فرضه وأولى (٦).

وقال ابن رشد: وفرق بعضهم بين السلام والتشميت، فقالوا: يرد ولا يشمت. وعن ابن وهب: من لغا فصلاته ظهر أربع (٧).


(١) كذا في الأصل ولعل الصواب: الكوفيين.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٣٩ - ٣٤٠، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ١٦٧.
(٣) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥١٨.
(٤) "التحقيق" ٤/ ١٩٨ - ١٩٩.
(٥) "المغني" ٣/ ١٩٨.
(٦) "عارضة الأحوذي" ٢/ ٣٠٢.
(٧) "بداية المجتهد" ١/ ٣١٢.