للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما من لم يوجبها فلا أعلم له شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] أي: أن ما عدا القرآن لا يجب الإنصات له، وهذا فيه ضعف والأشبه أن يكون الحديث لم يصلهم.

ونُقل أن الكلام في حال الخطبة جائزٌ إلا في حال القراءة، فروي عن الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي (١).

وفي "جوامع الفقه" في "المجرد" أنه ينصت ولا يقرأ ولا يصلي نفلًا ولا يشتغل بالذكر وغيره، ويكره السلام وتشميت العاطس والأكل والشرب.

وفي "الذخيرة" عن محمد: لا يشمت ولا يرد، ولم يذكر فيه خلافًا.

وعن أبي يوسف خلافه (٢).

والخلاف بناءً على أنه إذا لم يرد السلام في الحال هل يرد بعد الفراغ من الخطبة؟ عند محمد: نعم. وعند أبي يوسف: لا. والتشميت مثله، وعن أبي حنيفة: يرده بقلبه دون لسانه، وهذا كالمتغوط إذا سمع الأذان يجيب بقلبه، فإذا فرغ أجاب بلسانه (٣).


(١) "الأوسط" ٤/ ٦٦ - ٦٧.
(٢) انظر: "المحيط البرهاني" ٢/ ٤٦٢.
(٣) وفي "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٦٨ - ٦٩: قال في "الأصل": لا تشمتوا العاطس ولا تردوا السلام يعني وقت الخطبة، ولم يذكر فيه خلافًا، وروى محمد عن أبي يوسف في صلاة الأثر أن ما ذكر في "الأصل" قول محمد، والخلاف بين أبي يوسف ومحمد في هذا بناء على أنه إذا لم يرد السلام في الحال هل يرده بعد ما فرغ الإمام من الخطبة؟ على قول محمد رحمه الله يرد، وعلى قول أبي يوسف لا يرد، وروى عن أبي حنيفة في غير رواية "الأصل": ويرد بقلبه ولا يرد بلسانه.
ولم يذكر محمد في "الأصل" أن العاطس هل يحمد الله تعالى؟ ذكر الحسن بن =