للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يتكلمان والحجاج يخطب (١)، ومثله عن الشعبي وأبي بردة (٢).

وقال بعضهم: إنَّا لم نؤمر أن ننصت لهذا.

قَالَ ابن بطال: فلذا رخص جماعة من التابعين في الكلام والإمام يخطب إذا كان من أئمة الجور، أو أخذ في خطبته في غير ذلك (٣)، وروى ابن أبي شيبة أن إبراهيم كُلِّم في ذلك فقال: إني كنت قد صليت (٤).

ورأى الليث إذا أخذ الإمام في ذكر الخطبة أن يتكلم ولا ينصت، وعن مالك: يُسكِت الناسَ بالتسبيح والإشارة ولا يحصبهم (٥) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن مس الحصى فقد لغا" (٦) وكان ابن عمر يحصب (٧). وليس عليه العمل (٨)، وروى ابن المنذر أيضًا عن مالك: لا بأس بالإشارة (٩).

وقال القاضي أبو الوليد: مقتضى مذهبه أن لا يشير؛ لأنها كالقول، وسماه الشارع: لاغيًا (١٠).


(١) رواهما ابن أبي شيبة ١/ ٤٥٩ (٥٣١١) كتاب: الصلوات، باب: من رخص في الكلام والإمام يخطب.
(٢) رواهما ابن أبي شيبة ١/ ٤٥٧ (٥٢٨٥) كتاب: الصلوات، باب: في الكلام والصحف تقرأ يوم الجمعة.
(٣) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥١٩.
(٤) روى عنه ابن أبي شيبة ١/ ٤٦٠ (٥٣٢٠) كتاب: الصلوات، باب: في الكلام يوم الجمعة.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٧٤.
(٦) رواه مسلم (٨٥٧) كتاب: الجمعة، باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة.
(٧) رواه عنه ابن أبي شيبة ١/ ٤٥٢ (٥٢١٨) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يسمع الرجل يتكلم يوم الجمعة، وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٦٦.
(٨) انظر: "المنتقى" ١/ ١٩٠، "الذخيرة" ٢/ ٣٤٧.
(٩) "الأوسط" ٤/ ٦٨.
(١٠) "المنتقى" ١/ ١٩٠.